اختصاصات مجلس المقاطعة

 

من أهم المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 113-14 التنصيص على اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه وذلك على الشكل التالي :

 يفصل مجلس المقاطعة بمداولته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى القانون

 يبدي رأيه في جميع المسائل التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة وكلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو طلب المجلس الجماعي ذلك 

 يقدم بمبادرة منه اقتراحات حول كل مسألة تهم المقاطعة ، كما يمكنه تقديم ملتمسات إلى المجلس الجماعي باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية هذا ، بالإضافة إلى أن القانون نص على أن مجلس المقاطعة بالإضافة إلى ما سبق يمارس لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي اختصاصات مفصلة أوردها على الشكل التالي:

  • يدرس حساب النفقات من المبالغ المرصودة والحساب الإداري في المقاطعة ويصوت عليهما
  • يدرس ويصوت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على المجلس الجماعي للبت فيها 
  •  يقرر في شأن تخصيص الاعتمادات الممنوحة إليه من لدن المجلس الجماعي في إطار منحة إجمالية للتسيير
  • يسهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمزاولة اختصاصاته ويحافظ عليها
  •  يقوم باتفاق ودعم من المجلس الجماعي ، بصفته الخاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه الأمر ، بكل الأعمال التي من شأنها إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة 
  •  يشارك في التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية وفي اتخاذ المبادرة لإنجاز مشاريع التنمية التشاركية
  • يقرر بشأن إقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة وهي : الأسواق وأماكن البيع ، والساحات والطرق العمومية والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب والأندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية الرياضية ولاسيما الملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح 

يمارس المجلس الجماعي الاختصاصات المخولة إلى مجلس المقاطعة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب مقاطعتين فأكثر ، أو عندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة واحدة .

ويمكن أيضا أن تبقى بعض التجهيزات الخاصة بالمقاطعة من اختصاص المجلس الجماعي بسبب طبيعتها أو كيفيات تدبيرها إذا تم البت في ذلك بقرار من الوالي أو العامل بعد الإطلاع على مداولة المجلس الجماعي 

إن جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات ، يوضع بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعة المعني 

وفي حالة وقوع خلاف بين المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة حول تسجيل أحد التجهيزات بالجرد ، يتم البت فيه بقرار من الوالي أو العامل كما نص القانون كذلك على اختصاصات استشارية لمجلس المقاطعة ، حيث يمكن له تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول كل المسائل التي تهم المقاطعة  وخاصة 

 

 يبدي رأيه حول إعداد ومراجعة أو تعديل وثائق التعمير وكل مشروع للتهيئة الحضرية ، عندما تهم هذه الوثائق أو المشاريع كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة 

 يبدي رأيه حول مشروع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة 

 يقترح كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة 

 يقترح كل الأعمال التي من شأنها إنعاش السكن وتحسين مستوى الحياة وحماية البيئة ويبدي رأيه حول برامج إعادة الهيكلة العمرانية والقضاء على السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدينة العتيقة وإعادة تجديد النسيج العمراني المتدهور 

 يبدي رأيه مسبقا حول مشاريع ضوابط البناء الجماعية وتصاميم السير فيما يخص الجزء المتعلق بتراب المقاطعة 

 يقترح التدبير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة العموميتين 

 يبدي رأيه مسبقا حول كل العمليات المتعلقة بتدبير الأملاك العمومية والخاصة للجماعة عندما تكون هذه الأملاك متواجدة برمتها داخل تراب المقاطعة 

 يقترح تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب الجماعة 

 يبدي رأيه حول مبلغ الإعانات التي يقترح المجلس الجماعي منحها للجمعيات التي تمارس نشاطها داخل المقاطعة فقط أو تمارسه لفائدة سكان المقاطعة فحسب ، أينما كان مقر هذه الجمعيات . ولا يمكن أن يترتب على رأي مجلس المقاطعة رفع المبلغ الإجمالي للاعتمادات المرصودة من لدن ميزانية الجماعة للجمعيات المذكورة . وفي حالة عدم إبداء الرأي داخل السبعة أيام التي تلي انتهاء الدورة العادية لشهر سبتمبر على أبعد تقدير ، يبت المجلس الجماعي بكيفية صحيحة

 يقترح على المجلس الجماعي الأعمال المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أو الجمعوية وكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع الإنساني التي تهم سكان المقاطعة

هذا ويمكن لمجلس المقاطعة أن يوجه أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس الجماعي حول كل مسألة تهم المقاطعة . وتتم الإجابة عن هذه الأسئلة كتابة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر . وعند عدم الجواب داخل هذا الأجل ، يسجل السؤال ، بطلب من رئيس مجلس المقاطعة ، بحكم القانون ، بجدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي . ويحدد هذا الأخير في نظامه الداخلي شروط إشهار الأسئلة والأجوبة 

يناقش المجلس الجماعي ، بطلب من مجلس المقاطعة ، كل مسألة تهم المقاطعة . وتوجه الأسئلة المعروضة للتداول إلى رئيس المجلس الجماعي ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس الجماعي 

ولا يمكن أن يتجاوز الوقت المخصص من طرف المجلس الجماعي للأسئلة المطروحة وللنقط المقترحة بجدول الأعمال من لدن مجالس المقاطعات جلسة واحدة عن كل دورة 

 

 اختصاصات رئيس مجلس المقاطعة

تناول القانون بكيفية دقيقة اختصاصات رئيس مجلس المقاطعة حيث شملت عدة ميادين

فعلى مستوى تنفيذ مقررات المجلس ، يقوم رئيس مجلس المقاطعة بتنفيذ مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهرعلى مراقبة تنفيذها 

  • وفي مجال الشرطة الإدارية ، يتخذ رئيس مجلس المقاطعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وطبقا للقرارات التنظيمية لرئيس المجلس الجماعي ، التدابير الفردية للشرطة الإدارية في ميادين الصحة والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور .
  • وفي مجال التعمير والبناء يمنح رئيس مجلس المقاطعة تحت مراقبة رئيس المجلس الجماعي وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وعملا بضوابط التعمير الخاصة بالجماعة ، الرخص الفردية للبناء والتوسيع والتجديد وشهادات المطابقة ورخص السكن .
  • وفيما يتعلق بمشاريع السكن بالملكية المشتركة والتجهيزات العمومية والمشاريع ذات الطبيعة الصناعية والتجارية أو الخدماتية وعمليات التقسيم والتجزئة فإن الترخيص بها يدخل في اختصاص رئيس المجلس الجماعي .
  • وفي مجال الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومطابقة الوثائق لأصولها ، يعهد إلى رئيس مجلس المقاطعة ونوابه ، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة  بالاختصاصات المخولة إلى رؤساء المجالس الجماعية 
  • وعلى مستوى المادة الانتخابية يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض إلى رئيس مجلس المقـاطعة ، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة  الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات وذلك بمقتضى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات
  • وفيما بتعلق بالحساب الإداري ، يحصر رئيس مجلس المقاطعة الحساب الإداري للمقاطعة ويعرضه على تصويت مجلس المقاطعة خلال الدورة العادية لشهر يناير . وعند دراسة الحساب المذكور ، يحضر رئيس المقاطعة الجلسة التي يرأسها عضو ينتخب دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين من لدن مجلس المقاطعة خارج أعضاء المكتب ، وينسحب عند التصويت . وفي حالة رفض الحساب الإداري يعرض على دراسة المجلس الجماعي الذي يمكنه بعد طلب إجراء قراءة ثــانية أسفرت عن تمسك مجلس المقاطعة برفضه ، البت في المصادقة على الحساب الإداري للمقاطعة أو مطالبة السلطة المختصة بعرضه على المجلس الجهوي للحسابات لإبداء الرأي فيه
  • وفي انتظار البت في الحساب أو الحسابات الإدارية المتنازع فيها والتي لا تأثير لها على التصويت والمصادقة على الحساب الإداري للجماعة فإن نتائجها تنقل تلقائيا إلى الحساب الإداري للجماعة .
  • وفيما يخص التسيير الإداري ، يتولى رئيس مجلس المقاطعة تسيير إدارة المقاطعة ويدبر شؤون الموظفين وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة طبق الشروط المنصوص عليها ضمن المقتضيات المتعلقة بنظام الموظفين المعينين بالمقاطعة والمنصوص عليه بالقانون .